الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦١ - الحمل يدخل في بيع الحامل
اجتماع علّتين على معلول واحد. و يضعّف (١) بأنّ علل الشرع معرّفات (٢)، و ملك (٣) البعض كالكلّ لأنّ (٤) البضع لا يتبعّض (٥).
[الحمل يدخل في بيع الحامل]
(و الحمل (٦) يدخل) في بيع الحامل (مع الشرط) أي شرط دخوله (٧) لا بدونه (٨) في أصحّ القولين، للمغايرة.
من «المعلول الواحد» هو حلّ الوطء. أي لا يجوز أن يكون الوطء- الذي هو المعلول- معلولا لعلّتين و هما الزوجية و الملكية، بل لا بدّ من إحداهما.
(١) فعل مجهول، و نائب فاعله هو الضمير الراجع الى الدليل الثاني، و هو استلزام اجتماع علّتين على معلول واحد.
(٢) بأنّ علل الشرع أسباب و مقتضيات لا علل تامّة لأن يمتنع اجتماع علّتين تامّتين على معلول واحد.
(٣) هذا مبتدأ، و خبره هو قوله «كالكلّ». يعني أنّ الزوج لو اشترى نصف الزوجة مثلا تبطل الزوجية و تستباح بالملكية، كما أنّ الملك بالكلّ يوجب بطلان الزوجية.
من حواشي الكتاب: أي في بطلان النكاح، و ذلك لأنّ الزوجية بطلت في الحصّة المملوكة، فلو كانت صحيحة في غيرها لزم استباحة البضع بعضها بالملك و بعضه بالزوجية، مع أنّ البضع لا يتبعّض. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٤) تعليل كون ملك البعض موجبا للبطلان.
(٥) أي لا يصحّ إباحة البضع بعضها بالملك و بعضها بالزوجية.
(٦) يعني لو كان المبيع حاملا عند البيع يدخل الحمل في المبيع عند الشرط.
(٧) الضمير في قوله «دخوله» يرجع الى الحمل.
(٨) أي لا بدون الشرط.