الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٤ - الرابعة لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون
(مأذون (١)) و غيره (٢) (في (٣) عبد أعتقه المأذون عن الغير (٤)، و لا بيّنة) لمولى المأذون و لا للغير (٥) (حلف المولى) أي مولى المأذون و استرقّ العبد المعتق (٦)، لأنّ يده (٧) على ما بيد المأذون فيكون قوله (٨) مقدّما على من
الذي عنده، بمعنى أنّ العبد المأذون اشترى عبده بماله، فالبيع باطل.
فعرضوا المسألة الى الباقر ٧ فقال: إنّ حجّ العبد المعتق صحيح لكن العتق باطل، فيكون الأب رقّا لمولاه الذي اشترى منه حتّى أقام مولى العبد المأذون أو ورثة صاحب الألف بيّنة.
فهذا مضمون الرواية لكن المصنّف ; لم يعمل بمضمونها بل قال بتقدّم قول صاحب العبد المأذون كما تعلم من عبارته.
(١) مضاف إليه لقوله «مولى».
(٢) عطف على «مولى مأذون». يعني اختلفا.
(٣) ظرف متعلّق بقوله «اختلف».
(٤) المراد من «الغير» في مضمون الرواية هو صاحب الألف.
(٥) المراد من «الغير» هنا هو ورثة صاحب الألف الذي ادّعوا بكون الشراء بمال مورّثهم، و صحّة العتق و الحجّ في مضمون الرواية.
(٦) المراد من «العبد المعتق» في مضمون الرواية هو أب العبد المأذون.
(٧) أي يد مولى العبد المأذون يكون يدا بما في يد عبده. بمعنى أنّ يد عبده هو عين يد نفسه، فكما يقدّم ادّعاؤه بما في يده فكذلك يقدّم بما في يد عبده.
(٨) الضمير في «قوله» يرجع الى مولى العبد، فيكون قول مولى العبد مقدّما على الغير.
من حواشي الكتاب: أي يد «مولى العبد المأذون».
خلاصة الكلام في هذه المسألة: أنه لو أذن مولى لعبده بالبيع و الشراء له و لغيره،