الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٢ - الثالثة لو ظهرت الأمة مستحقّة فاغرم المشتري الواطئ
الأمرين (١) عوض الوطء، و أرش (٢) البكارة عوض جناية، فلا يدخل أحدهما (٣) في الآخر. و لو كان المشتري عالما باستحقاقها (٤) حال الانتفاع لم يرجع (٥) بشيء، و لو علم مع ذلك (٦) بالتحريم كان (٧) زانيا و الولد (٨) رقّ، و عليه المهر مطلقا (٩). و لو اختلفت
(١) العشر أو مهر المثل هو عوض الوطء.
(٢) أمّا أرش البكارة، فهو عوض الجناية التي أوردها الواطئ لأمة الغير.
(٣) أي أحد الأمرين و أرش الجناية.
(٤) بأن علم المشتري حين الشراء أو حين الوطء بأنّ الأمة مال الغير لا البائع.
(٥) أي لا يرجع المشتري على البائع بشيء ممّا ذكر من عشر القيمة أو مهر المثل أو غيرهما.
(٦) أي مع أنّ الأمة للغير و علم حرمة وطء أمة الغير أيضا.
من حواشي الكتاب: لا يخفى عليك أنّ فرض العلم باستحقاقها مع الجهل بالتحريم فرض بعيد، و مع تحقّقه لا تأثير له إلّا في سقوط الحدّ. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٧) أي كان المشتري زانيا لإقدامه على وطء محرّم.
(٨) أي الولد الذي تولدها الأمة مملوك لصاحبها.
(٩) مع علم الأمة و جهلها.
من حواشي الكتاب: أي اذا كان عالما بالاستحقاق لزمه المهر مطلقا، سواء كان في السابق عالما بالاستحقاق أم لا، و سواء كانت هي أيضا عالمة أم لا، مع علم أحدهما أو كليهما بالتحريم أم لا. و لا يخفى عليك أنّ قول الشارح ; «عليه المهر» من باب الاكتفاء بأخذ القولين، و المراد عليه المهر أو العشر و نصفه، أو اريد بالمهر المعنى الأعمّ و هو العقر هنا. (حاشية الشيخ جعفر الحويزي الكمري ;).