الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٣ - الرابعة لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون
حاله (١) بأن كان جاهلا عند البيع ثمّ تجدّد له (٢) العلم رجع (٣) بما غرمه حال الجهل و سقط الباقي (٤).
[الرابعة: لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون]
(الرابعة: (٥) لو اختلف (٦) مولى)
(١) الحال: صفة الشيء و هيئته و كيفيّته. و الضمير فيه يرجع الى المشتري. يعني لو اختلفت صفة المشتري.
(٢) أي حصل للمشتري العلم بأنّ الأمة مستحقّة للغير.
(٣) يعني رجع المشتري على البائع بما يغرمه حال جهله.
(٤) أي لا يرجع بما غرمه بعد العلم بكونها مستحقّة للغير.
(٥) أي المسألة الرابعة من المسائل التي قال المصنّف ; «و هنا مسائل».
(٦) نقدّم أصل المسألة التي هي مضمون رواية ابن أشيم عن الباقر ٧ أولا، ثمّ نوضّح العبارات.
أمّا مضمون الرواية فهو: أنّ زيدا مثلا أذن عبده للتجارة و المعاملات من جانب الغير، و هكذا أذن له أن يتّجر من جانب مولاه أيضا، فاذا دفع شخص باسم عمرو للعبد المأذون ألفا بأن يشتري عبدا و يعتقه للّه تعالى و أيضا أن يحجّ عنه بما يفي من الألف فأقدم العبد بشراء أبيه و عتقه و إرساله الى الحجّ من جانب صاحب الألف و اتّفق موت صاحب الألف فحصل الاختلاف بين الثلاثة.
أحدهم: صاحب العبد، يدّعي بأنّ العبد المأذون اشترى أباه بماله الذي عند العبد للتجارة، فأبوه المشتري بماله مملوك له.
و الثاني: هو صاحب الألف الذي مات، لكن ورّاثه ادّعوا بأنّ الأب المشتري من مال مورّثهم، فالبيع و الحجّ صحيح.
و الثالث: هو صاحب الأب، فإنه يدّعي بأنّ الأب اشتراه العبد المأذون بماله