الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٩ - الثامنة يكفي المشاهدة عن الوصف
عليه مطلقا (١).
و لو اتّفقا على تغيّره (٢) لكن اختلفا في تقدّمه (٣) على البيع و تأخّره، فإن شهدت القرائن بأحدهما (٤) حكم به (٥). و إن احتمل الأمران (٦) فالوجهان (٧)،
الإطلاق بالتعميم المذكور لا يساعد بحمل إطلاق تقديم قول المشتري على صورة ادّعائه النقص، كما أشار إليه لحلّ التنافي.
(١) أي في صورة ادّعاء المشتري النقص و صورة ادّعاء البائع الزيادة.
من حواشي الكتاب: أي من غير تقييد التغيير بالموجب للخيار للمشتري، فإنّ هذا العطف مع تعميم المعطوف عليه ظاهر في تقديم قول المشتري في الصورتين فيكون منافرا للإطلاق، و المراد به التقييد. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٢) أي تغيّر المبيع.
(٣) الضميران في قوليه «تقدّمه» و «تأخّره» يرجعان الى التغيّر. فإنّ المشتري يقول بتقدّم التغيّر على البيع حتّى يبطل البيع و يأخذ الثمن، أمّا البائع فيدّعي تأخّر التغيّر عن البيع حتّى يستقرّ البيع و تصحّ المعاملة و يستحقّ الثمن.
(٤) أي التقدّم و التأخّر. بمعنى أنه لو شهدت القرائن بتقدّم التغيّر على البيع أو تأخّره عليه حكم بما شهدت تلك القرائن.
(٥) أي حكم بما شهدت القرائن به من التقدّم أو التأخّر.
(٦) أي تقدّم التغيّر على البيع و تقدّم البيع على التغيّر.
(٧) اللام للعهد الذكري. يعني الوجهان المذكوران في خصوص تقدّم قول المشتري و هو أصالة عدم وصول حقّ المشتري، و تقدّم قول البائع لأصالة عدم التغيّر الذي يدّعيه المشتري.