الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦ - شرط الوقف
منهم (١) شارك (٢)، أو شرط (٣) عوده إليه عند الحاجة فالمروي (٤) و المشهور اتّباع شرطه (٥)، و يعتبر حينئذ (٦) قصور ماله عن مئونة سنة فيعود عندها (٧) و يورث (٨) عنه لو مات و إن
(١) كما اذا صار من طلّاب العلوم الدينية بعد الوقف.
(٢) جواب لقوله «لو وقفه».
(٣) هذه الجملة عطف على ما بعد «لو» الشرطية و هو قوله «لو وقفه».
(٤) أي المروي و المشهور بين الفقهاء صحّة وقفه و اتّباع شرطه.
و المراد من «المروي» هو الخبر المنقول في الوسائل: عن إسماعيل بن الفضل قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت الى شيء من المال فأنا أحقّ به، ترى ذلك له و قد جعله للّه يكون له في حياته، فاذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟
قال: يرجع ميراثا على أهله. (الوسائل: ج ١٣ ص ٢٩٧ ب ٣ من أبواب كتاب الوقوف و الصدقات ح ٣).
(٥) أي رجوع الوقف الى الواقف عند الحاجة له يتبع شرطه، فاذا شرط الرجوع إليه عند الحاجة رجع إليه.
من حواشي الكتاب: أراد بالصدقة في الرواية الوقف بدليل باقيها، فيكون دليلا على الصحّة، و أمّا المشهور فلما قاله العلّامة في المختلف أنه قول أكثر علمائنا حتّى أنّ السيّد المرتضى ادّعى الإجماع عليه. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٦) المشار إليه في قوله «حينئذ» هو شرط عود الوقف الى الواقف عند حاجته له.
(٧) الضمير في قوله «عندها» يرجع الى الحاجة.
(٨) النائب الفاعل في قوله «يورث» مستتر يرجع الى الوقف، و الضمير في قوله