الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥ - شرط الوقف
اعتبره (١) سابقا بأن يأذن (٢) فيه و لا يرفع يده (٣) عنه.
(و إخراجه (٤) عن نفسه) فلو وقف على نفسه بطل و إن عقبه (٥) بما يصحّ الوقف عليه، لأنه حينئذ منقطع الأول (٦)، و كذا (٧) لو شرط لنفسه الخيار في نقضه (٨) متى شاء، أو في مدّة معيّنة (٩). نعم، لو وقفه على قبيل (١٠) هو منهم ابتداء (١١) أو صار
(١) أي القبض الذي قال المصنّف ; عنه سابقا «و لا يلزم بدون القبض».
(٢) فاعله مستتر يرجع الى الواقف. و الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الوقف.
(٣) الضمير في قوله «يده» يرجع الى الواقف، و في قوله «عنه» يرجع الى الوقف.
(٤) بالرفع، أي الشرط الرابع في الوقف هو إخراج الواقف المال الموقوف عن ملك نفسه.
(٥) أي و إن أتى بعد الوقف لنفسه بما يصحّ الوقف، مثل الوقف لغير نفسه بعد فوته.
(٦) لأنّ الأول- و هو الوقف لنفسه- باطل و لو صحّ الوقف بعد نفسه لما يصحّ الوقف له.
(٧) يعني مثل الوقف لنفسه في البطلان لو شرط الواقف لنفسه خيار فسخ الوقف متى شاء.
(٨) الضمير في قوله «نقضه» يرجع الى الواقف.
(٩) كما اذا شرط نقض الوقف الى ثلاثة أشهر بعد الوقف، ففيه أيضا يحكم ببطلان الوقف.
(١٠) كما اذا وقف داره لطلّاب العلوم الدينية و كان هو منهم فحينئذ يحكم بصحّة الوقف و يكون الواقف من أفراد الموقوف عليهم.
(١١) كما اذا كان من الطلّاب حال الوقف.