الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤ - شرط الوقف
و الأخير (١) و يصحّ أول الآخر (٢).
(و الإقباض) (٣) و هو (٤) تسليط الواقف للقابض عليه (٥)، و رفع يده (٦) عنه (٧) له، و قد يغاير (٨) الإذن (٩) في القبض الذي
مقطوع الأول و ذلك لبطلان الوقف رأسا لعدم وجود الموقوف عليه حالة الوقف.
(١) المراد من «الأخير» هو مقطوع الطرفين. يعني يبطل مقطوع الطرفين و ذلك لبطلان الوقف أيضا لعدم وجود الموقوف عليه حال الوقف.
(٢) الآخر: بفتح الخاء. و المراد منه هو القسم الثالث المذكور من الأمثلة.
(٣) بالرفع، عطفا على قوله «التنجيز» و هو خبر لقوله «شرطه». يعني الشرط الثالث من شروط الوقف هو الإقباض.
(٤) الضمير يرجع الى الإقباض.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى المال الموقوف.
(٦) أي رفع يد الواقف عن الموقوف.
(٧) الضمير في قوله «عنه» يرجع الى المال الموقوف. و في قوله «له» يرجع الى الموقوف عليه.
(٨) فاعله مستتر يرجع الى الإقباض. يعني أنّ الإقباض قد يغاير الإذن في القبض، كما أنّ الواقف قد يأذن الموقوف عليه في القبض لكنّه لم يسلّمه إليه، فيقبض الموقوف عليه الوقف من الخارج، ففيه يحصل القبض لا الإقباض.
و قد يحصل الإقباض كما اذا سلّط الواقف الموقوف عليه بمال الوقف و أخرجه عن يده، ففيه يحصل الإقباض الملازم بالإذن في القبض.
(٩) بالنصب، و هو مفعول للفعل «يغاير». أي أنّ القبض مع الإذن يغاير الإقباض.