الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٥ - يباح بالمعاطاة التصرّف
و من (١) اتّفاقهم على أنها ليست بيعا بالألفاظ الدالّة على التراضي، فكيف تصير بيعا بالتلف!.
و مقتضى المعاطاة أنها مفاعلة من الجانبين، فلو وقعت بقبض أحد العوضين خاصّة مع ضبط الآخر على وجه يرفع الجهالة (٢). ففي لحوق أحكامها (٣) نظر من (٤) عدم تحقّقها، و حصول (٥) التراضي، و هو (٦) اختياره في الدروس على تقدير دفع السلعة (٧)
من حواشي الكتاب: أي المعاوضات محصورة و ليست هذه منها فلا تكون معاوضة، و البيع ما وقع بالألفاظ المعهودة مع التراضي، و هذه ليست كذلك في ابتدائها، فكيف تصير بيعا بتلف العين؟! (حاشية الشيخ علي ;).
(١) هذا دليل على عدم كون المعاطاة بيعا، و هو الاتّفاق و الإجماع على أنّ البيع هو الانتقال بالألفاظ الدالّة على التراضي، و الحال أنّ المعاطاة خالية من اللفظ، فلا تكون بيعا بسبب التلف.
(٢) هذا شرط لصحّة البيع، بأنّ البيع لا يصحّ إلّا بالعلم بالعوضين. و في المقام تضبط الأوصاف بذكرها و تعيّنها و رفع الجهالة عنها بالتوصيف و التعريف.
(٣) أي أحكام المعاطاة.
(٤) هذا دليل على عدم إلحاق أحكام المعاطاة لذلك.
(٥) بالجرّ، عطفا على مدخول «من». و هذا دليل على لحوق الأحكام، بأنّ التراضي حصل في المقام.
(٦) الضمير يرجع الى اللحوق، و ضمير «اختياره» يرجع الى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف اختار اللحوق في كتابه الدروس.
(٧) السلعة- بكسر السين-: المتاع و ما يتاجر به، جمعه: سلع. (المنجد).