الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣ - لفظ الوقف
من (١) اتّصاله بالإيجاب عادة، و وقوعه (٢) بالعربية و غيرها.
نعم، لو كان (٣) على جهة عامّة أو قبيلة كالفقراء لم يشترط (٤) و إن أمكن (٥) قبول الحاكم له (٦). و هذا (٧) هو الذي قطع به في الدروس. و ربما قيل باشتراط قبول الحاكم فيما له (٨) ولايته. و على القولين (٩) لا يعتبر قبول البطن الثاني و لا رضاه، لتمامية الوقف
(١) قوله «من» بيانية لما يعتبر في القبول.
(٢) الضمير في قوله «وقوعه» يرجع الى القبول. يعني يعتبر في القبول أيضا أن يقع بالعربية.
(٣) اسم «كان» مستتر يرجع الى الوقف. يعني لو كان الوقف على جهة عامّة كالمساجد و المدارس أو مطلق الفقراء فحينئذ لا يشترط القبول في ذلك.
(٤) النائب الفاعل هو الضمير الراجع الى القبول.
(٥) قوله «إن» وصلية. يعني و لو أمكن القبول من طرف الحاكم في الوقف العامّ.
(٦) الضمير في قوله «له» يرجع الى الوقف.
(٧) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم اشتراط القبول في الوقف العامّ و اشتراطه في الوقف الخاصّ.
(٨) الضمير في قوله «له» يرجع الى الحاكم، و في قوله «ولايته» يرجع الى «ما» الموصولة و المراد منها المجنون و الصغير و غيرهما الذي لا وليّ لهم، فإنّ الحاكم له الولاية على هؤلاء فيقبل عنهم.
(٩) المراد من «القولين» هو اشتراط القبول في الوقف الخاصّ و عدم اشتراطه فيه.
يعني لا يعتبر قبول البطن الثاني و لا رضاه، بل يكفي القبول من البطن الأول في صحّة الوقف الخاصّ على قوم نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن.