الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٨ - التجارة بالأعيان النجسة
و المبانة (١) من الحيّ، أو عرضية كما لو وقع فيه نجاسة و قلنا بعدم قبوله للطهارة، كما هو أصحّ القولين في غير الماء النجس (٢) (إلّا الدهن) (٣) بجميع أصنافه (٤) (للضوء تحت السماء) لا تحت الظلال (٥) في المشهور (٦)، و النصوص (٧)
(١) أي الأليات المقطوعة من الحيوان الحي، كما هو مرسوم في بعض البلاد، يقطعون مقدارا من ألية الغنم لكونها ثقيلا عليه.
(٢) أصحّ القولين عدم طهارة كلّ مائع من المتنجّسات إلّا الماء النجس فإنّه يطهر باتّصاله الكرّ مطلقا أو مع الامتزاج.
من حواشي الكتاب: أي في غيره من المائعات على أصحّ القولين، و أمّا هو فيطهر مع كونه مائعا على الوجه المتقدّم في الطهارة. (حاشية الشيخ علي ;).
(٣) استثناء من تحريم الاكتساب بالأعيان النجسة مطلقا.
(٤) من دهن الزيت أو السمسم أو اللوز و غيرها ممّا يستصبح للضوء.
(٥) المراد من «الظلال» هو السقف. و هو جمع مفرده: ظلّ.
(٦) المشهور بين الفقهاء وجوب كون الاستصباح تحت السماء، بل قال ابن إدريس ;: إنّ الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف. (السرائر: ج ٣ ص ١٢٢). و الشيخ الطوسي ; قال: روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف. (المبسوط: ج ٦ ص ٢٨٣).
(٧) المراد من «النصوص» هي الأخبار المنقولة في الوسائل:
منها: عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أمّا السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله، و الزيت يستصبح به. (الوسائل: ج ١٢ ص ٦٦ ب ٦ من أبواب ما يكتسب به ح ١).