الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٨ - العشرون ترك التلقّي للركبان
من (١) يعامله خاصّة.
(و) كذا ينبغي (ترك شراء ما (٢) يتلقّى) ممّن اشتراه من الركب بالشرائط (٣) و من (٤) ترتّبت يده على يده و إن ترامى (٥) لقول الصادق ٧: لا تلق و لا تشتر ما (٦) يتلقّى و لا تأكل منه (٧). و ذهب جماعة إلى التحريم لظاهر النهي في هذه الأخبار. و على
(١) و المراد منه أنّ الاعتبار بعلم من يتصدّى للبيع أو الشراء خاصّة من القافلة، فإن علم هو بسعر المتاع في البلد فلا تكره المعاملة معه و لو لم يعلم سائر الركبان.
(٢) أي و يكره اشتراء المتاع الذي شراه شخص بتلقّي الركبان.
(٣) و هي: الخروج أربعة فراسخ، و قصد الركبان، و جهل الركبان سعر المتاع في البلد، كما ذكر تفصيلا.
و اللام في «الشرائط» للعهد الذكري.
(٤) عطف على قوله «ممّن» و إعرابه المقدّر هو الكسر بحرف الميم الجارّ. يعني و يكره الشراء من شخص ثان و ثالث، الذي اشتراه الأول من الركبان، و الثاني من الأول، و الثالث من الثاني، و هكذا.
(٥) قد شرحنا الترامي في الهامش السابق.
(٦) و المراد من «ما» الموصولة هو أعمّ ممّا اشترى الثاني من الأول و الثالث من الثاني و هكذا. فهذا دليل كراهة الترامي.
(٧) يمكن الاستدلال بهذه الفقرة من الرواية بكراهة الأكل من المتاع الذي اشتراه المتلقّي و لو بإطعامه و إحسانه بلا شراء منه، لكن لم يفتوا بذلك.
و قد وردت الرواية المذكورة عن منهال القصّاب عن الإمام الصادق ٧.
(راجع المصدر السابق: ح ٢).