الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٥ - الثالثة يشترط في المبيع أن يكون طلقا
مع المصلحة مطلقا (١).
(و لو أدّى بقاؤه (٢) إلى خرابه لخلف بين أربابه (٣)) في الوقف المحصور (فالمشهور الجواز) أي جواز بيعه حينئذ، و في الدروس اكتفى في جواز بيعه بخوف خرابه (٤)، أو خلف أربابه المؤدّي إلى فساده. و قلّ أن يتّفق في هذه المسألة (٥) فتوى واحد (٦)، بل في كتاب واحد في باب البيع و الوقف فتأمّلها، أو طالع (٧) شرح المصنّف للإرشاد (٨) تطّلع على ذلك.
و الأقوى في المسألة
تعيّن الواقف تولية المسجد عند الوقف لشخص خاصّ.
(١) أي و إن لم يبل بحيث لم يكن منتفعا به.
(٢) بقاؤه فاعل لقوله «أدّى». و الضمير فيه يرجع الى الوقف.
(٣) المراد من «أربابه» هو الموقوف عليهم في الوقف الخاصّ.
(٤) يعني قال في الدروس بأنه يجوز بيع الوقف في صورتين: خوف «الخراب، و حصول الاختلاف بين الموقوف عليهم المؤدّي الى فساد الوقف. (راجع الدروس الشرعية: ج ٢ ص ٢٧٩).
(٥) أي في مسألة جواز بيع الوقف.
(٦) مضاف إليه لقوله «فتوى». يعني قلّ أن يتّفق فتوى شخص واحد في جواز بيع الوقف، بل قلّ اتّفاق فتوى شخص واحد في كتاب واحد في باب البيع و الوقف.
فالأول راجع باختلاف فتوى شخص واحد أعمّ من الكتب و الكتاب الواحد، و الثاني بقوله «بل» لبيان اختلاف شخص واحد في كتاب واحد.
(٧) فعل أمر من طالع يطالع. طالع الكتاب: أي قرأه.
(٨) كتاب الإرشاد هو للعلّامة الحلّي ; و شرحه هو للمصنّف (قدّس سرّه).