الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠ - شرط الوقف
صفة (١) بطل إلّا أن يكون (٢) واقعا و الواقف عالم بوقوعه كقوله: وقفت إن كان اليوم الجمعة، و كذا في غيره (٣) من العقود.
(و الدوام) (٤) فلو قرنه (٥) بمدّة أو جعله على من ينقرض غالبا (٦) لم يكن وقفا، و الأقوى صحّته (٧) حبسا يبطل بانقضائها (٨) و انقراضه (٩)، فيرجع (١٠) الى الواقف أو
(١) أي لو علّق الوقف على صفة لا يصحّ. و الفرق بين الشرط و الصفة هو أنّ الأول مشكوك الوقوع، و الثاني محقّق الوقوع مثل حلول رأس السنة أو طلوع الشمس و الفجر.
(٢) اسم كان مستتر يرجع الى الصفة، و التذكير باعتبار المشروط.
(٣) يعني أنّ غير الوقف من العقود أيضا يشترط التنجيز في صحّتها، فلو علّقها على صفة يعلم وقوعها فلا يمنع من الصحّة.
(٤) بالرفع، عطفا على قوله «التنجيز» أي الشرط الآخر في الوقف هو الدوام.
(٥) أي لو وقّت الوقف بمدّة أو جعله وقفا على من ينقرض غالبا بطل.
(٦) فإنّ الوقف على البطن الأول وقف على من ينقرض غالبا.
(٧) أي الأقوى عند الشارح ; صحّة الوقف في مدّة مثل عشرين سنة، أو على من ينقرض مثل الوقف على قوم عقيم لا يولد لهم الولد بعنوان الحبس، فيبطل حينئذ الحبس بانقضاء المدّة و انقراض الموقوف عليهم.
(٨) أي بانقضاء المدّة لو كان الوقف مقرونا بمدّة فيبطل حينئذ بانقضاء المدّة.
(٩) الضمير في قوله «انقراضه» يرجع الى «من» الموصولة في قوله «من ينقرض».
يعني يبطل الوقف بانقراض الموقوف عليه، فيرجع الملك للواقف لو كان موجودا، و لوارثه لو كان مفقودا.
(١٠) يعني اذا حكم ببطلان الوقف بانقضاء المدّة أو انقراض الموقوف عليه فيرجع