الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٤ - الخامسة إذا آجر البطن الأول الوقف ثمّ انقرضوا
ثابتا عند الإجارة إلّا أنه (١) مقيّد بحياتهم لا مطلقا (٢)، فكانت الصحّة في جميع المدّة مراعاة باستحقاقهم (٣) لها حتّى لو آجروها (٤) مدّة يقطع فيها (٥) بعدم بقائهم إليها عادة، فالزائد باطل من الابتداء (٦)، و لا يباح لهم أخذ
البطون لهم في استحقاق الملك بأصل الصيغة و إن توقّف عليه تملّكهم على موت البطن السابق، و مع موته تبيّن أنّ إجازته فيما بعد موته تصرّف في حقّ غيره، فيتوقّف على إجازة المستحقّ بخلاف إجازة المالك، فإنّ له التصرّف في ماله كيف شاء و له إتلافه من غير مراعاة الوارث مطلقا، و إنّما يتلقّى الوارث عنه ما كان ملكا له حين موته، فلا يتبيّن بموته أنه تصرّف في حقّ غيره. (حاشية الملّا أحمد ;).
(١) الضمير في قوله «أنه» يرجع الى حقّ البطن الأول. و كذلك في قوله «بحياتهم» يرجع الى البطن الأول.
(٢) أي ليس حقّ البطن الأول ثابتا بعد مماتهم.
(٣) الضمير في قوله «باستحقاقهم» يرجع الى البطن الأول، و في قوله «لها» يرجع الى الإجارة. يعني أن صحّة إجارة البطن الأول تتوقّف على استحقاقهم للإجارة، فاذا ماتوا لا يبقى لهم حقّ الإجارة للوقف.
(٤) الضمير في قوله «آجروها» يرجع الى العين الموقوفة.
(٥) الضميران في قوليه «فيها» و «إليها» يرجعان الى المدّة، و في قوله «بقائهم» يرجع الى البطن الأول.
(٦) أي من ابتداء الإجارة يحكم ببطلان الإجارة بالنسبة الى المدّة الزائدة عن بقائهم فيها عادة.