الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨١ - الثامنة يكفي المشاهدة عن الوصف
زيادة و نقصانا، كالفاكهة (١) و الطعام و الحيوان. فلو مضت المدّة (٢) كذلك لم يصحّ، لتحقّق الجهالة المترتّبة على تغيّره (٣) عن تلك الحالة. نعم، لو احتمل الأمرين (٤) صحّ عملا بأصالة (٥) البقاء. (فإن ظهر المخالفة) بزيادته (٦) أو نقصانه (٧)، فإن كان يسيرا يتسامح بمثله عاده فلا خيار، و إلّا (٨) (تخيّر المغبون) منهما (٩)، و هو البائع إن ظهر زائدا، و المشتري (١٠) إن ظهر ناقصا. (و لو)
(١) التمثيل بالثلاثة لاختلاف مدّة التغيير بينها، فإنّ الأولين يحصل التغيير فيهما سريعا، أمّا الحيوان فيتغيّر بطيئا.
(٢) أي مضت المدّة التي يتغيّر فيها من حين المشاهدة.
(٣) أي تغيّر المبيع عن حالة المشاهدة.
(٤) المراد من «الأمرين» هو التغيّر و عدم التغيّر.
(٥) المراد من «الأصل» هنا هو استصحاب الحالة السابقة.
(٦) مثل كون الغنم أزيد ممّا شاهداه وزنا.
(٧) مثل كون الغنم أقلّ ممّا شاهداه هزالا.
(٨) أي و إن لم يكن التغيّر ممّا يتسامح عرفا كان المغبون منهما مخيّرا.
(٩) أي من البائع و المشتري.
من حواشي الكتاب: لقاعدة الضرر و غيرها، المؤيّدة بما نقل من الإجماع و عدم الخلاف المعتدّ به. فما عن بعضهم من عدم الخيار لقاعدة اللزوم، و عن آخر من احتمال الفساد. و إلحاق تبدّل الوصف بتبدّل الحقيقة ضعيف جدّا.
(حاشية المولى الهروي ;).
(١٠) خبر ثان لقوله «هو». يعني و المغبون هو المشتري إن ظهر المبيع ناقصا.