الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠ - شرط الواقف
بعضها (١) لم يتعدّه، و لو جعله (٢) لاثنين و أطلق لم يستقلّ أحدهما بالتصرّف (٣). و ليس للواقف عزل المشروط (٤) في العقد، و له (٥) عزل المنصوب من قبله (٦) لو شرط النظر لنفسه فولّاه (٧) لأنه (٨) وكيل. و لو
(١) الضمير في قوله «بعضها» يرجع الى الوظيفة.
(٢) الضمير في قوله «جعله» يرجع الى النظر.
(٣) أي لا يجوز لأحدهما التصرّف مستقلّا.
من حواشي الكتاب: ذلك لأنّ ظاهر الإطلاق الاجتماع على التصرّف لأنه المتيقّن، و كذا لو نصّ على الاجتماع. أمّا لو نصّ على الانفراد استقلّ كلّ منهما بالتصرّف عملا بالشرط. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٤) يعني لا يجوز للواقف أن يعزل الناظر الذي نصبه في العقد. بخلاف ما اذا جعل النظارة لنفسه و جعل الغير نائبا من جانبه، فإنّ للواقف عزله و الإقدام بنفسه.
(٥) الضمير في قوله «له» يرجع الى الواقف.
(٦) أي النائب من قبل الواقف في التولّي بالامور المربوطة بالوقف.
من حواشي الكتاب: إنّ الواقف لو شرط التولية لنفسه في متن العقد ثمّ بعد ذلك عيّن شخصا للتصرّف عنه في إدارة الوقف فله أن يعزل الشخص المتعيّن من قبله في التصرّف في إدارة الوقف. بخلاف ما لو عيّن الشخص متولّيا له ناظرا في متن العقد، فإنّه لا يصحّ للواقف عزل هذا الشخص. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(٧) يعني أنّ الواقف يجعل النظر لنفسه ثمّ فوّض الأمر الى الغير.
(٨) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى المنصوب من قبل الواقف.
من حواشي الكتاب: أي لأنّ المتولّي من قبل الواقف و كيله. (حاشية المولى الهروي ;).