الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٠ - لا يحرم في مدّة الاستبراء غير الوطء
و أنه (١) شارك في إتمامه، و ليس في الأخبار تقدير القسط (٢)، و في بعضها (٣) أنه يعتقه و يجعل له شيئا يعيش به لأنه غذّاه بنطفته.
و كما يجب الاستبراء في البيع يجب في كلّ ملك زائل (٤) و حادث بغيره من العقود و بالسبي (٥) و الإرث، و قصره على البيع ضعيف. و لو باعها من غير استبراء أثم و صحّ البيع و غيره (٦)، و يتعيّن حينئذ تسليمها إلى المشتري و من في حكمه (٧) إذا طلبها، لصيرورتها ملكا له. و لو أمكن
عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن ٧ عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطأها، قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان عزل عنها فليتّق اللّه و لا يعد، و إن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد و لا يورّثه، و لكن يعتقه و يجعل له شيئا من ماله يعيش به، فإنّه قد غذّاه بنطفته. (الوسائل: ج ١٤ ص ٥٠٧ ب ٩ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١).
(١) يعني أنّ المشتري الواطئ اشترك في نطفته بالوطء عند الحمل.
(٢) أي القسط الذي في قوله «عزل قسط من ماله».
(٣) يعني في بعض الأخبار بأنّ المشتري يعتق الولد و يجعل له شيئا كي يعيش به.
(٤) يعني كما أنّ الاستبراء يجب في الملكية بالبيع كذلك يجب في الملكية بالهبة و الإرث و غيرهما.
(٥) السبي: الأسر. يعني لو سباها و ملكها بالأسر وجب الاستبراء أيضا.
(٦) أي غير البيع من بقية العقود و المعاملات.
(٧) الضمير في قوله «حكمه» يرجع الى المشتري. و المراد من «من في حكمه» هو وكيل المشتري أو النائب.
و الضمير في «طلبها» يرجع الى المشتري، و كذلك في «صيرورتها».