الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٢ - يكره التفرقة بين الطفل و الامّ قبل سبع سنين
فرّق اللّه بينه و بين أحبّته (١).
(و التحريم أحوط) بل أقوى. و هل يزول التحريم أو الكراهة برضاهما (٢) أو رضا الامّ؟ و جهان، أجودهما ذلك (٣). و لا فرق بين البيع و غيره (٤) على الأقوى. و هل يتعدّى الحكم إلى غير الامّ من الأرحام المشاركة لها (٥) في الاستئناس و الشفقة (٦) كالأخت و العمّة و الخالة؟
قولان (٧)، أجودهما ذلك (٨)، لدلالة بعض الأخبار عليه، و لا يتعدّى
و النهي يدلّ على الحرمة لا الكراهة. و قيل بأنّ القائل بالحرمة هو الشيخ الطوسي ; في أحد قوليه. و المراد من الامّ الأمة التي هي صاحب ولد.
(١) أحبّة: جمع حبيب، و هو المحبّ، و جمعه أيضا: أحبّاء و أحباب. (المنجد).
و الرواية المذكورة منقولة في العوالي، إلّا أن فيها «فرّق اللّه بينه و بين أحبّائه في الجنّة». (عوالي اللآلي: ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٢٠).
(٢) أي الامّ و الولد.
(٣) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الزوال. يعني لو رضي كلاهما أو رضيت الامّ زال التحريم أو الكراهة.
(٤) أي غير البيع من العقود المملكة أو غيرها.
(٥) فإنّ المنسوبين- غير الامّ- يشتركون في استئناس الولد لهم.
(٦) الشفقة- بفتح السين و الفاء و القاف-: بمعنى الانعطاف و الرحمة. (المنجد).
(٧) جواب لقوله «و هل يتعدّى الحكم».
(٨) أي الأجود هو الإلحاق لدلالة بعض الأخبار بالنهي عن تفريق سائر الأرحام أيضا.