الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٠ - الثالثة يشترط في المبيع أن يكون طلقا
(كان (١) حيّا أو ميّتا). أمّا مع الموت فموضع وفاق (٢)، و أمّا مع الحياة فعلى أصحّ القولين لإطلاق النصّ (٣). و المراد بإعساره أن لا يكون له من المال ما يوفي (٤) ثمنها زائدا على
(١) اسم كان مستتر يرجع الى المولى. يعني سواء كان مولى الأمة المستولدة حيّا أو ميّتا.
(٢) يعني لا خلاف فيه بين الفقهاء، لكنّ المصنّف ; في الدروس منع من بيع امّ الولد مطلقا حتّى في المورد الذي ادّعى الشارح الاتّفاق عليه.
(٣) فالدليل بكون القول المختار أصحّ من القول المخالف هو إطلاق النصّ.
و المراد من «النصّ» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي إبراهيم ٧: أسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين ٧ امّهات الأولاد؟ قال ٧: في فكاك رقابهنّ، قلت: و كيف ذلك؟ قال: أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدّي عند أخذ ولدها منها فبيعت و أدّى ثمنها، قلت: فيبعض فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا. (الوسائل: ج ١٣ ص ٥١ ب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ح ١).
و كذلك الخبر الوارد فيه عن عمر بن يزيد أيضا عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن امّ الولد تباع في الدين؟ قال: نعم، في ثمن رقبتها. (المصدر السابق: ح ٢).
من حواشي الكتاب: ذهب جماعة الى المنع من بيعها و ليس ببعيد، لأنّ مورد الروايات في الجواز موت المولى، و يمكن عمل هذه [أي رواية عمر بن يزيد الثانية] على ذلك أيضا. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٤) يمكن أن يكون فاعل «يوفي» هو الضمير المقدّر الراجع الى «ما» الموصولة، أي الموازي و المماثل. يعني لم يكن للمولى مال يوازي و يماثل ثمنها.
و يمكن أن يرجع الضمير الفاعلي الى نفس المولى، فيكون معنى «يوفي» يعطي.