الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٨ - لا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد
لأنه (١) حينئذ لم يبحه له مطلقا (٢)، بل دفعه متوقّعا، لكونه (٣) عوضا عن المبيع فيكون مضمونا له، و لتصرّف (٤) البائع فيه تصرّفا ممنوعا منه فيكون مضمونا عليه. و أمّا مع (٥) بقائه فهو عين مال المشتري، و مع تسليم الإباحة لم يحصل ما يوجب الملك (٦)، فيكون القول بجواز الرجوع به مطلقا (٧) قويا و إن كان (٨) نادرا، إن (٩) لم يثبت الإجماع على خلافه (١٠)
(١) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى المشتري. و المراد من «حينئذ» هو حين العلم بكونه فضوليا مع توقّع الإجازة من المالك.
(٢) قوله «مطلقا» إشارة الى إباحة الثمن حتّى لو لم يجز المالك.
(٣) يعني دفع المشتري الثمن للبائع لتوقّعه كون ذلك عوضا عن المبيع. و هذا دليل أول على جواز رجوع المشتري الثمن من البائع عند تلفه.
(٤) هذا دليل ثان على رجوع المشتري الثمن من البائع.
(٥) هذا دليل الجواز عند عدم تلفه.
(٦) فاذا لم يحصل سبب من أسباب الملك جاز الرجوع في الإباحة.
(٧) في صورة التلف و البقاء.
(٨) اسم كان مستتر تقديره القول بجواز الرجوع مطلقا.
(٩) شرط كون القول قويا.
(١٠) و هو عدم جواز الرجوع.
من حواشي الكتاب: أي خلاف ثبوت الإجماع على خلاف ذلك القول و إن ادّعاه العلّامة في التذكرة، لأنّ المحقّق ذهب إليه في بعض رسائله. (حاشية الملّا أحمد ;).