الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٠ - يشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما
و يؤمر (١) بإزالة ملكه، و في حكم المسلم ولده الصغير (٢)، و المجنون، و مسبيّه (٣) المنفرد به إن
العبد المسلم للكافر بدليلين:
أولا: بكون المراد من نفي السبيل هو نفيه في الآخر، و بقرينة ما قبل الآية و هو قوله تعالى فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ.
و ثانيا: من حيث تفسيرها في بعض الأخبار بنفي الحجّة للكافرين على المؤمنين، و هو ما روي في العيون عن أبي الحسن الرضا ٧ ردّا على من زعم أنّ المراد بها نفي تقدير اللّه سبحانه بمقتضى الأسباب العادية تسلّط الكفّار على المؤمنين حتّى أنكروا لهذا المعنى الفاسد الذي لا يتوهّم ذو مسكة أنّ الحسين بن علي ٨ لم يقتل بل شبّه لهم بحنظلة بن أسعد الشامي و أنه رفع الى السماء كما شبّه عيسى بن مريم ٧ و رفع الى السماء. (راجع المكاسب: ص ١٥٨ الطبعة الرحلية، و راجع عيون أخبار الرضا: ج ٢ ص ٢٠٣ ح ٥).
(١) قيل: يصحّ بيع العبد المسلم للكافر لكن يؤمر الكافر لبيعه و عدم تسلّطه، و لا منافاة لحصول الملكية و عدم التسلّط، فإنّ بين الملكية و التسلّط عموم و خصوص من وجه، يمكن الملكية بلا تسلّط مثل الملكية للصغير و السفيه في مالهما، و يمكن التسلّط بلا ملكية في الحاكم بأنه مسلّط لمال المولّى عليه لكن ليس بمالك. و يمكن الجمع بين الملكية و التسلّط كما في المالك المسلّط للتصرّف في أمواله، ففي الكافر يمكن القول بمالكية العبد المسلم على عدم التسلّط كما قوّى ذلك الشيخ الأنصاري ;.
(٢) يعني و في حكم العبد المسلم ولد العبد الذي لم يبلغ الحلم، و كذا ولده المجنون.
و الصغير و المجنون صفتان للولد.
(٣) الضمير في قوله «مسبيّه» يرجع الى المسلم. يعني و في حكم العبد المسلم في