الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢١ - يشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما
ألحقناه (١) به فيه، و لقيط (٢) يحكم بإسلامه ظاهرا (٣) (إلّا (٤) فيمن ينعتق عليه) فلا منع، لانتفاء السبيل بالعتق عليه (٥)، و في حكمه (٦) مشروط
عدم جواز بيعه للكافر مسبيّه، و هو اسم مفعول من سبى يسبي على وزن رمى يرمي و المفعول مرمي.
و المراد منه هو الولد الصغير من الكفّار اذا كان أسيرا بيد المسلم في حال الحرب بدون شركة الكافر الذي مع المسلمين يقاتل الكفّار المخاصمين، فإنّ هذا الولد الصغير الأسير المنفرد بسبيه المسلم بلا اشتراك الكافر يتبع لذلك المسلم في الإسلام و يحكم بإسلامه فلا يجوز بيعه للكافر، مثل العبد البالغ المسلم.
(١) الضمير في قوله «ألحقناه» يرجع الى المسبي، و في قوله «به» يرجع الى السابي المسلم، و في قوله «فيه» يرجع الى الإسلام.
(٢) عطف على قوله «ولده الصغير». و لقيط بمعنى الملقوط. و معناه اللغوي: المولود الذي ينبذ فيلقط. (المنجد).
و المراد هنا الولد الصغير الملقوط بلا علم بحسبه و نسبه و لمن هو.
(٣) و الحكم بإسلامه ظاهرا في صورة التقاطه من بلاد المسلمين، أو من دار الحرب الذي يمكن كونه من المسلم. فحينئذ يحكم بإسلامه و بطهارته ظاهرا.
(٤) هذا استثناء من عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر إلّا لمن ينعتق العبد المسلم ببيعه للكافر، و هو الذي كان ابنا للعبد، فإذا حصل البيع ينعتق قهرا لعدم ملك الابن للأب.
(٥) أي على العبد المسلم.
(٦) الضمير في قوله «حكمه» يرجع الى من ينعتق عليه. يعني أنّ العبد المسلم الذي