الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٣ - يشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما
و إسلام عبده، بل يجبر (١) على بيعه من مسلم على الفور (٢) مع الإمكان، و إلّا حيل (٣) بينهما بوضعه على يد مسلم إلى أن يوجد راغب.
و في حكم بيعه (٤) منه إجارته (٥) له الواقعة (٦) على عينه لا على ذمّته كما لو استدان منه (٧).
و في حكم المصحف أبعاضه. و في إلحاق ما يوجد منه (٨) في كتاب غيره
(١) يعني في الصورتين يحكم بملك الكافر و صحّته، لكن يجبر و يلزم ببيعه لمسلم.
(٢) قوله «على الفور» متعلّق بقوله «بيعه». يعني يلزم الكافر أن يبيعه فورا بلا مهلة له.
(٣) فعل مجهول من حال يحول على وزن قال، بمعنى إيجاد الحاجز بينه و بين الكافر بوضع العبد تحت يد مسلم حتّى يوجد المشتري.
(٤) أي في حكم عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر إجارته له.
و الضمير في «بيعه» يرجع الى العبد المسلم، و في «منه» يرجع الى الكافر، و «من» بمعنى اللام.
(٥) هذا مبتدأ مؤخّر. و الضمير فيه يرجع الى العبد، و في «له» يرجع الى الكافر.
(٦) صفة للإجارة. و الإجارة على العين بأن يؤجّر العبد الى الكافر الى يومين أو شهرين. و الإجارة على الذمّة بأن يؤجّر ليحفظ للكافر ثوبا لحصول التسلّط في الأول لا الثاني.
(٧) الضمير في قوله «منه» يرجع الى الكافر. يعني أنه كما يجوز استدانة العبد المسلم من الكافر كذلك يجوز له إجارة ذمّته للكافر ليعمل له عملا، من خياطة ثوب أو بناء دار أو غير ذلك.
(٨) الضميران في قوله «منه» و «غيره» يرجعان الى المصحف.