الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٣ - تفتقر إلى الإيجاب و القبول و القبض
بيده (١) من قبل. (و لو وهبه (٢) ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد، و لا إذن فيه، و لا مضيّ زمان) يمكن فيه (٣) قبضه، لحصول القبض (٤) المشروط، فأغنى عن قبض آخر، و عن مضيّ (٥) زمان يسعه، إذ لا مدخل للزمان في ذلك مع كونه مقبوضا، و إنّما كان معتبرا مع عدم القبض لضرورة امتناع حصوله (٦) بدونه. و إطلاق العبارة (٧) يقتضي عدم الفرق بين كونه بيده بإيداع أو عارية أو غصب أو غير ذلك، و الوجه واحد. و قيل بالفرق بين القبض بإذنه و غيره، و هو حسن، إذ لا يد للغاصب شرعا (٨).
(و كذا (٩) إذا وهب الوليّ الصبيّ) أو الصبية (ما في يد الولي كفى الإيجاب)
و قبض بإذن الواهب.
(١) الضمير في قوله «بيده» يرجع الى المتّهب. يعني أن القبض شرط لو لم يقبض قبل الهبة، و إلّا فلا حاجة.
(٢) الضميران في قوله «و هبه ما بيده» يرجعان الى المتّهب.
(٣) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الزمان.
(٤) أي القبض الذي شرط في تحقّق الهبة هو حاصل، فلا حاجة لمضيّ الزمان الواسع للقبض.
(٥) أي فأغنى عن مضيّ زمان يسع القبض.
(٦) الضمير في قوله «حصوله» يرجع الى القبض، و في قوله «بدونه» يرجع الى مضيّ زمان.
(٧) أي عبارة المصنّف ; في قوله «ما بيده» مطلق القبض بأيّ عنوان حصل.
(٨) يعني لا اعتبار في يد الغاصب شرعا.
(٩) أي مثل ما تقدّم في عدم الافتقار الى قبض جديد فيما لو وهب الوليّ للصبي ما