الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٠ - التاسعة يعتبر ما يراد طعمه كالدبس و ريحه
كونه (١) على البائع مطلقا (٢)، لبطلان البيع على التقديرين (٣).
و احتمال (٤) كونه على المشتري لكونه (٥) من فعله (٦) و زوال (٧) المالية عنهما (٨) مشترك أيضا (٩) بين
المراد منه هو عكس ما اتّجهه الشارح بقوله «فلا يتّجه الرجوع عليه». ففي كلا الصورتين يتّجه الحكم بكون المؤونة على عهدة المشتري، ففي صورة مئونة انتقال المكسور من المبيع يتّجه القول بكونها على عهدة البائع في كلا الصورتين، سواء قلنا ببطلان البيع ابتداء أو من حين الكسر.
(١) أي النقل، و المراد منه مئونته.
(٢) سواء قلنا بالبطلان ابتداء أو من حين الكسر.
(٣) أي على التقديرين المذكورين في البطلان- ابتداء أو من حين الكسر-.
(٤) هذا مبتدأ، و خبره هو قوله «مشترك أيضا ... الخ».
و الضمير في قوله «كونه» يرجع الى النقل، و المراد منه مئونته.
(٥) الضمير فيه يرجع الى النقل. يعني أنّ مئونة نقل المبيع المكسور من موضع كان الى موضع الكسر كان من فعل المشتري.
(٦) الضمير في قوله «فعله» يرجع الى المشتري.
(٧) مكسور لكونه مضافا إليه لقوله «احتمال». يعني احتمال زوال المالية. و هذا وجه ثان لكون المؤونة على المشتري، أي أنّ زوال المالية عن المكسور قد دخل على البائع و المشتري.
(٨) أي عن البائع و المشتري.
(٩) كما في صورة بطلان البيع ابتداء يقال بزوال المالية و كون النقل من فعل المشتري فيحكم بكون المؤونة على عهدة المشتري، فهذا الدليل مشترك بين الوجهين.