الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٨ - الثالثة يشترط في المبيع أن يكون طلقا
و رابع عشرها: (١) إذا قتلته (٢) خطأ.
و خامس عشرها: إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترك (٣) ثمّ فسخ البائع بخياره.
و سادس عشرها: إذا خرج مولاها عن الذمّة (٤) و ملكت أمواله التي
(١) الضمير في قوله «رابع عشرها» يرجع الى المواضع.
(٢) أي لو قتلت الأمة المستولدة سيّدها خطأ ففى هذا الموضع أيضا يجوز للمولى بيعها.
من حواشي الكتاب: هذا على قول بعض الأصحاب غير المصنّف، فلا تنافي ما ذكر سابقا من أنه إذا كانت الجناية على مولاها لم يجز، فإنّه على قول المصنّف، و وجه هذا القول إنّ الجناية على كلّ أحد توجب تخيّر المجنيّ عليه بين استرقاقه و قتله لو كانت الجناية مستوعبة بقيمتها، فكذا لو كان المولى هو المجنيّ عليه فكان استرقاقها مجدّدا، و ترتفع حرمتها التي حصلت بسبب الاستيلاد فيجوز بيعها. أمّا لو كانت الجناية غير مستوعبة فلا يوجب جواز استرقاقه بل إنّما يوجب أرش الجناية، فلا يجوز بيعها، فتأمّل. (حاشية سلطان العلماء ;).
(٣) أي الخيار المشترك بين البائع و المشتري، كما أن يشترطا خيار الفسخ لكلّ منهما، فبعد الاستيلاد فسخ ذو الخيار البيع فإنّ الملكية بعد الفسخ بالخيار جديدة، و حينئذ لا يمنع من بيعها كما منع في ملكية سابقة.
(٤) و المقصود من «خروج مولاها عن الذمّة» هو كونه كافرا ذمّيا بحيث يعمل بشروط الذمّية من أداء الخراج و العمل بما يأمره الحاكم في الامور المربوطة بها، فكانت أمواله في أمن الإسلام، فإذا خرج من كونه ذمّيا تباح أمواله و منها أمته المستولدة، فيجوز بيعها أيضا.