الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٨
بيع قفيز من صبرة متساوية الأجزاء (١)، و يضعّف (٢) بمنع تساوي العبدين على وجه يلحق بالمثلي، و ضعف الصحّة مطلقا (٣) واضح.
(و يجوز شراؤه) أي شراء العبد (موصوفا) (٤) على وجه ترتفع الجهالة (سلما) (٥) لأنّ ضابط المسلم (٦) فيه ما يمكن ضبطه كذلك، و هو (٧) منه
(١) يعني قيل بصحّة بيع عبد من عبدين أو بيع عبيد من عباد كما يقال بصحّة بيع قفيز من صبرة متساوية الأجزاء.
(٢) يعني هذا القول ضعيف لكون الحكم بالصحّة في مسألة الصبرة من حيث كونها مثليا، و المسألة هذه في خصوص القيميّ، فلا تقاس المسألتان.
من حواشي الكتاب: و على تقدير تسليم التساوي يمكن الإشكال أيضا بأنّ غاية الأمر حينئذ انتفاء الغرر، و أمّا الجهالة فباقية. و القول المذكور محكيّ عن الفاضل في المختلف، و قد مرّ أنّ الظاهر منه في قواعده التفرقة بين البيعان المجتمعة و المتفرّقة ممّا يماثل أجزائها، فيجوز بيع واحد منها في الأول دون الثاني. (حاشية المولى الهروي ;).
(٣) كون العبدين متساويين أم لا. يعني و ضعف القول بالصحّة مطلقا واضح للجهالة الموجبة للبطلان.
(٤) يعني يجوز شراء العبد بالتوصيف الرافع للجهالة كما يجوز بيع غيره كذلك.
(٥) المراد من «بيع السلم» هو كون الثمن حالّا و المثمن مؤجّلا، على خلاف بيع النسيئة الذي يكون المبيع فيه حالّا و الثمن مؤجّلا.
(٦) يعني أنّ قاعدة المبيع الذي يباع سلما هو إمكان توصيفه بحيث يرفع الجهالة و يوجب ضبطه بلا جهالة. فالعبد الذي يباع سلما يمكن توصيفه كذلك.
(٧) أي العبد، و الضمير في «منه» يرجع الى «ما» الموصولة في قوله «ما يمكن