الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٩
كغيره من الحيوان إلّا ما يستثنى (١). (و الأقرب جوازه (٢)) موصوفا (حالّا) (٣) لتساويهما (٤) في المعنى المصحّح للبيع (٥). (فلو (٦) باعه (٧)) عبدا كذلك (٨) (و دفع إليه (٩) عبدين للتخيير) أي ليتخيّر ما شاء منهما (١٠)
ضبطه»، و الضمير في «كغيره» يرجع الى العبد. يعني أنّ العبد ممّا يمكن ضبطه بالتوصيف كغير العبد من الأشياء التي يمكن ضبطها بالتوصيف.
(١) المراد من «المستثنى» هو التوصيف الذي يوجب كون الموصوف عديم المثال أو نادر الوجود، فإنّ ذلك المستثنى من بيع السلم غير صحيح، حيوانا كان أو غيره، لتعذّر الوصول إليه عادة.
(٢) أي جواز شراء العبد.
(٣) المراد من «الحالّ» هو كون البيع بلا مؤجّل. فقال الشارح ; بأنه كما يجوز بيع العبد سلما بالدليل المذكور فكذلك يجوز بيعه حالّا و بلا مدّة.
(٤) أي لتساوي السلم و الحالّ.
(٥) المراد من «المعنى المصحّح للبيع» في السلم و الحالّ هو التوصيف الرافع للجهالة.
(٦) هذا الفرع متفرّع بالقول بصحّة بيع العبد بالتوصيف حالّا، بأن يوصف العبد و وقع العقد على الموصوف و يؤتى العبد بلا مضيّ مدّة، فهذا النوع من البيع يسمّى حالّا.
(٧) الضمير في قوله «باعه» يرجع الى المشتري.
(٨) بالتوصيف الرافع للجهالة.
(٩) يعني دفع الى المشتري عبدين بعد وقوع العقد لأن يختار أحدهما الذي باعه.
(١٠) أي من العبدين اللذين دفعهما الى المشتري.