الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٣ - السابعة يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة
وزنهما و كيلهما، و عبّر كثير من الأصحاب في ذلك بتعذّر العدّ، و الاكتفاء بالمشقّة و العسر كما فعل المصنّف أولى (١)، بل لو قيل بجوازه مطلقا (٢) لزوال الغرر و حصول العلم و اغتفار التفاوت كان (٣) حسنا، و في بعض الأخبار (٤) دلالة عليه (٥).
[السابعة: يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة]
(السابعة: (٦) يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة) كالنصف و الثلث (مشاعا (٧) تساوت أجزاؤه) كالحبوب
مقدار الجميع بتلك النسبة لتسهيل الأمر.
(١) لأنّ معنى التعذّر هو عدم الإمكان، و معنى المشقّة و العسر هو إمكان العدّ و الوزن مع مشقّة.
(٢) سواء كان العدّ أو الوزن أو الكيل ذو مشقّة و عسر أم لا.
(٣) خبر لقوله «لو قيل بجوازه».
(٤) المراد من «بعض الأخبار» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن الحلبي عن هشام بن سالم و عليّ بن النعمان عن ابن مسكان. جميعا عن أبي عبد اللّه ٧ أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أنّ نعدّه فيكال بمكيال ثمّ يعدّ ما فيه، ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد، فقال ٧: لا بأس به. (الوسائل: ج ١٢ ص ٢٥٩ ب ٧ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ١).
(٥) أي على جوازه.
(٦) صفة للموصوف المقدّر و هو المسألة، و هي من المسائل التي قال المصنّف ; «و هنا مسائل».
(٧) المشاع- بفتح الميم و ضمّها-: المشترك غير المقسوم، و منه: مشاع القرى لما اشترك فيه عامّة أهاليها من الأرض و الغابات. (المنجد).
و المراد هنا الجزء المشترك. و هو حال من قوله «ابتياع جزء».