الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٤ - السابعة يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة
و الأدهان (١)، (أو اختلفت) (٢) كالجواهر (٣) و الحيوان (إذا كان الأصل) الذي بيع جزؤه (معلوما) بما يعتبر فيه من (٤) كيل أو وزن أو عدّ أو مشاهدة (فيصحّ بيع نصف الصبرة (٥) المعلومة) المقدار و الوصف (٦) (و نصف (٧) الشاة المعلومة) بالمشاهدة أو الوصف. (و لو باع شاة غير معلومة من قطيع (٨) بطل) و إن علم عدد ما
(١) الأدهان: جمع دهن، بمعنى الزيت. (المنجد).
و المراد من قوله «تساوت أجزاؤه» هو من حيث القيمة. يعني الأشياء القيمي مثل الحنطة و الشعير و الارز و سائر الحبوبات و الدهن و الزيت متساوي الأجزاء من حيث القيمة.
(٢) فاعله هو تاء التأنيث الراجعة الى الأجزاء. يعني اختلفت الأجزاء من حيث القيمة.
(٣) المراد من «الجواهر» هو المعادن و الأحجار القيمي، مثل الفيروزج و العقيق و الدرّ الثمينة، فإنّ قيمة أجزائها ليست متساوية، كما أنّ قيمة الحيوانات من حيث الأجزاء متفاوتة.
(٤) بيان ما يعتبر العلم به، و هو الكيل في المكيل، و الوزن في الموزون، و العدّ في المعدود و المشاهدة في أمثال الأراضي.
(٥) الصبرة- بضمّ الصاد و سكون الباء و فتح الراء-: ما جمع من الطعام بلا كيل و لا وزن بعضه فوق بعض. و يقال: أخذه صبرة، أي جملة بلا كيل و لا وزن.
(المنجد).
(٦) لا يصحّ بيع نصف الصبرة إلّا بكونها معلومة بالقدر و الوصف.
(٧) عطف على قوله «نصف الصبرة».
(٨) القطيع- بفتح القاف-: طائفة من الغنم و النعم و غيرها، جمعه: قطعان و قطاع.