الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٣ - أقسام النساء الحائض
و اعتبر في الذكرى أيضا الرجوع إلى الأكثر عند الاختلاف (١)، و هو (٢) أجود.
و إنّما اعتبر في الأقران الفقدان (٣) دون الأهل، لإمكانه (٤) فيهنّ دونهنّ، إذ لا أقلّ من الامّ، لكن (٥) قد يتّفق الفقدان بموتهنّ و عدم العلم بعادتهنّ، فلذا (٦) عبّر (٧) في غيره بالفقدان .......
البلاد من حيث الهواء و الغذاء و الماء.
(١) يعني أنّ المصنّف ; قال في كتابه (الذكرى) برجوع المبتدئة إلى عادة أهلها و أقرانها عند التساوي، و إلى الاغلب عادة منهنّ عند الاختلاف، لكنّه لم يعتبر في هذا الكتاب الأغلب عادة، بل قال برجوعها إلى عادة أقرانها حيث قال «فإن اختلفن فأقرانها».
(٢) يعني أنّ الرجوع إلى الأكثر عند الاختلاف أجود.
(٣) إشارة إلى ما سيجيء في قول المصنّف ; «فإن فقدن»، و يتعرّض بذلك لفرض فقدان الأقران، لكنّه لم يتعرّض مع ذلك لفرض الفقدان في خصوص الأهل، بل قال في خصوصهنّ «فإن اختلفن فأقرانها».
(٤) الضمير في قوله «لإمكانه» يرجع إلى الفقدان، و في قوله «فيهنّ» يرجع إلى الأقران، و في قوله «دونهنّ» يرجع إلى الأهل. يعني أنّ الفقدان يمكن فرضه بل وقوعه في خصوص الأقران بأن لا تكون لها أقران أصلا، بخلاف الأهل، إذ لا أقلّ من الامّ.
(٥) استدراك من عدم إمكان فقدان الأهل، بأنّه يمكن فقدان الأهل كلّهنّ بموتهنّ و عدم احراز عادتهنّ.
(٦) المشار إليه في قوله «فلذا» هو اتّفاق الفقدان.
(٧) فاعله هو العائد إلى المصنّف ;، و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى كتاب اللمعة