الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٢ - أقسام النساء الحائض
(و مع فقده) أي فقد التمييز بأن اتّحد الدم المتجاوز (١) لونا و صفة، أو اختلف و لم تحصل شروطه (٢) (تأخذ المبتدئة عادة أهلها) و أقاربها (٣) من الطرفين (٤) أو أحدهما كالأخت و العمّة و الخالة و بناتهنّ (٥).
(فإن اختلفن) في العادة و إن غلب (٦) بعضهنّ (فأقرانها)، و هنّ من قارنها في السنّ عادة (٧).
و اعتبر المصنّف في كتبه الثلاثة (٨) فيهنّ و في الأهل اتّحاد البلد، لاختلاف (٩) الأمزجة باختلافه.
(١) و هو الدم الذي تجاوز عشرة أيّام و لم يكن مختلفا من حيث اللون و الريح و الغلظة.
(٢) المراد من «شروطه» هو ما ذكر سابقا في الصفحة ٢٩٧ في قوله «بشرط عدم تجاوز حدّيه».
(٣) لعلّ قوله «و أقاربها» عطف تفسيريّ لقوله «أهلها».
أهل الرجل: عشيرته و ذوو قرباء (أقرب الموارد).
(٤) أي من طرف الأب و طرف الامّ.
(٥) أي بنات الاخت و الخالة و العمّة.
(٦) «إن» وصليّة. يعني و إن غلبت عادة بعضها عند اختلاف عادتهنّ، و على هذا فلا ترجع إلى عادتهنّ، بل ترجع إلى عادة من قارنها في السنّ.
(٧) بأن يصدق عليهما عرفا أنّهما متقارنتين من حيث السنّ و إن لم تكونا متساويتين سنّا بالدقّة.
(٨) المراد من «كتبه الثلاثة» هو البيان و الدروس و الذكرى. يعني أنّ المصنّف ; اعتبر في هذه الكتب الثلاثة اتّحاد بلدي الأهل و الأقران حتّى يجوز للمبتدئة أن ترجع إليهنّ.
(٩) تعليل لاشتراط اتّحاد بلدي الأهل و الأقران، فإنّ أمزجة النساء تختلف باختلاف