الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٣ - حكم البلل المشتبه
بالبول (١) أو الاجتهاد (٢) مع تعذّره (لم يلتفت، و بدونه) أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين (٣) (يغتسل).
و لو وجده (٤) بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصّة، أمّا الاجتهاد (٥) بدون البول مع إمكانه (٦) فلا حكم له.
(و الصلاة السابقة) على خروج البلل المذكور (صحيحة (٧))، لارتفاع
البول، و هذه هي الصور التي يشير إليها في العبارات.
و لا يخفى أنّ المجنب بالجماع لا بالإنزال إذا اغتسل ثمّ وجد الرطوبة المشتبهة لم يجب عليه إعادة الغسل، لأنّ الاستبراء بالبول يختصّ بمن يجنب بالإنزال.
(١) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «الاستبراء». يعني إذا استبرأ المجنب بالإنزال بالبول أو الاجتهاد ... إلخ، و هذه هي الصورة الاولى من المسائل الخمس المذكورة.
(٢) بأن يستبرئ بالاجتهاد دون أن يبول، و هذه هي الصورة الثانية من المسائل الخمس المفصّلة. و الضمير في قوله «تعذّره» يرجع إلى البول.
(٣) المراد من «الأمرين» هو البول و الاجتهاد، و هذا فرض ما إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال بدون الاستبراء بالبول و الاجتهاد، و هذه هي الصورة الثالثة من المسائل الخمس المذكورة.
(٤) الضمير الملفوظ في قوله «وجده» يرجع إلى البلل. أي وجد البلل بعد الغسل و قد بال بعد ما أجنب و لم يستبرئ بالاجتهاد، و هذه هي الصورة الرابعة من المسائل الخمس المذكورة.
(٥) و هذا فرض ما إذا استبرأ بالاجتهاد لا بالبول مع إمكانه، و هذه هي الصورة الخامسة من المسائل الخمس المذكورة.
(٦) الضمير في قوله «إمكانه» يرجع إلى البول، و في قوله «له» يرجع إلى الاجتهاد.
(٧) يعني أنّ الصلاة التي أقامها بعد الغسل قبل أن يخرج البلل تكون صحيحة، لأنّ