الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٧ - الطهارة شرعا
مندرجة (١) في التعريف واجبة و مندوبة، و مبيحة و غير مبيحة إن أريد (٢)
٥- الوضوء بنيّة الندب قبل دخول وقت الصلاة.
٦- التيمّم لذوي الأعذار قبل دخول وقت الصلاة للصلاة المندوبة، فتجوز إقامة الصلاة الواجبة به أيضا.
المندوب غير المبيح من الطهارات الثلاث:
٧- الأغسال المندوبة بناء على المشهور من عدم جواز الصلاة معها.
٨- وضوء المرأة الحائضة للذكر.
٩- التيمّم بدل غسل الجمعة بناء على قول بعض.
و سيأتي بيان بقيّة الأقسام من الطهارات غير المبيحة في التعاليق الآتية إن شاء اللّه تعالى.
(١) قوله «مندرجة» منصوب إمّا للحاليّة عن الطهارات الثلاث، أو للخبريّة لقوله «بقيت»، لكونه بمعنى صارت أيضا.
(٢) يعني إن اريد من الطهور في قوله «استعمال طهور ... إلخ» مطلق الماء و التراب بقيت الطهارات المذكورة مندرجة في التعريف المذكور، لصدق استعمال الطهور المشروط بالنيّة في الجميع.
إيضاح: المراد من الطهور إمّا هو مطلق التراب و الماء أو ما تحصل منه الطهارة الشرعيّة.
فإن اريد المطلق منهما دخلت الطهارات الثلاث واجبة أو مندوبة، مبيحة أو غير مبيحة في التعريف كما فصّلناه، فيرد عليه أنّ الطهارات غير المبيحة ليست من أفراد الطهارة التي عرّفوها في اصطلاح الأكثرين، و منهم المصنّف ; في غير هذا الكتاب.
و إن اريد من الطهور المعنى الاشتقاقيّ من الطهارة الشرعيّة- و هي المبيحة