الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٩ - الطهارة شرعا
و الوضوء غير الرافع منه (١) و التيمّم بدلا منهما إن قيل به (٢).
و ينتقض في طرده (٣) أيضا بأبعاض كلّ واحد من الثلاثة ...
المبيحة للصلاة اورد على اطّراد التعريف بالغسل المندوب ... إلخ.
و لا يخفى أنّ الإشكال يتوجّه على سبيل القضيّة المنفصلة الحقيقيّة، لأنّه إن اريد من الطهور معناه العامّ- و هو استعمال الماء و التراب في الطهارة المبيحة و غير المبيحة- لزم إشكال كون التعريف على خلاف اصطلاح الفقهاء، و إن اريد المعنى الخاصّ- و هو كون استعمال الماء و الطهور لتحصيل الطهارة المبيحة- لزم إشكال عدم كون التعريف مانعا من الأغيار.
* قال المنطقيّون بوجوب كون التعريف جامعا للأفراد و مانعا من الأغيار، و يعبّر عن الأوّل بالانعكاس، و عن الثاني بالاطّراد.
فلذا قال الشارح ; «أو ينتقض في طرده بالغسل المندوب» بمعنى أنّ التعريف لا يمنع من الأغيار الداخلة في التعريف، و من هذه الأغيار:
الغسل المندوب، فإنّ المشهور بين الفقهاء هو عدم جواز إقامة الصلاة بالأغسال المندوبة.
و الوضوء المندوب غير الرافع للحدث مثل وضوء الحائض للذكر الذي لا يبيح الصلاة.
و التيمّم بدلا من الغسل و الوضوء المندوبين.
(١) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المندوب، و في قوله «منهما» يرجع إلى الغسل و الوضوء.
(٢) يعني و يرد أيضا النقض على اطّراد التعريف بالتيمّم بدلا عن الغسل المندوب و الوضوء كذلك لو قلنا بجواز البدليّة، لأنّها مختلف فيها بين الفقهاء، فلو لم نقل بها لم يلزم به نقض.
(٣) هذا إيراد ثان على اطّراد التعريف، و هو شمول التعريف باستعمال الطهور لأبعاض