الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٠٣
مستند إلى رواية (١) معارضة بما هو أقوى (٢) منها.
عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم و يقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضّأ، و إن كان قد ركع فليمض في صلاته (الوسائل: ج ٢ ص ٩٩٢ ب ٢١ من أبواب التيمّم من كتاب الطهارة ح ٢).
الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة (في حديث) قال: قلت لأبي جعفر ٧:
إن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة، قال: فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع، و إن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإنّ التيمّم أحد الطهورين (المصدر السابق: ص ٩٩١ ح ١).
(١) هذا و لكنّ الموجود في المسألة ليس رواية واحدة، بل اثنتان، كما أشرنا إليهما في الهامش السابق.
(٢) و من الروايات الدالّة على عدم قطع الصلاة إذا وجد الماء قبل الركوع ما نقل في كتاب الوسائل ذكرناه آنفا في الهامش ٢ من ص ٥٠٠.
إلى هنا تمّ الجزء الأوّل من كتاب «الجواهر الفخريّة» و يليه إن شاء اللّه تعالى الجزء الثاني منه و هو كتاب الصلاة و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا.