الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٩٩
و حيث كان التمكّن من الماء ناقضا فإن اتّفق (١) قبل دخوله في الصلاة انتقض إجماعا على الوجه المذكور (٢)، و إن وجده بعد الفراغ صحّت (٣)، و انتقض بالنسبة إلى غيرها.
[وجدان الماء في أثناء الصلاة]
(و لو وجده في أثناء الصلاة) و لو بعد التكبير (أتمّها (٤)) مطلقا (على)
الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ٧، قال: سألته عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل و معه قربتان من ماء، قال: يقطع الصلاة و يتوضّأ ثمّ يبني على واحدة (الوسائل: ج ٢ ص ٩٩٣ ب ٢١ من أبواب التيمّم من كتاب الطهارة ح ٥).
فإنّ الإمام ٧ حكم ببطلان التيمّم بمحض كون القربتين من الماء عند الرجل، و لم يقيّده بمضيّ زمان و غيره.
(١) يعني إن اتّفق التمكّن من الماء قبل دخوله في الصلاة بطل التيمّم بالإجماع ظاهرا خاصّة أو ظاهرا و واقعا معا.
(٢) المراد من «الوجه المذكور» هو مضيّ زمان يسع الفعل.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الصلاة. يعني إذا وجد الماء بعد الإتيان بالصلاة بالتيمّم حكم عليه بصحّة الصلاة المأتيّ بها، لكن يبطل التيمّم بالنسبة إلى ما بعدها من الصلوات غير المأتيّ بها بعد.
وجدان الماء في أثناء الصلاة
(٤) يعني لو وجد المتيمّم الماء بعد دخوله في الصلاة أتمّ صلاته مطلقا، و قوله «مطلقا إشارة إلى الأقوال التي تأتي في الصفحة ٥٠٢ في قوله «و مقابل الأصحّ أقوال ... إلخ».