الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٤ - حضور جنازة في الأثناء
هذا دلالة على إبطال الصلاة على الاولى (١) بوجه.
هذا (٢)، مع تحريم قطع الصلاة الواجبة.
نعم (٣) لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثمّ استأنف (٤)، لأنّه قطع لضرورة، و إلى ما ذكره (٥) أشار هنا بقوله:
(و الحديث (٦)) الذي رواه عليّ بن جعفر ٧ (يدلّ على احتساب (٧))
(١) يعني أنّ العبارة الواردة في الرواية لا تدلّ على إبطال الصلاة الاولى بوجه من الوجوه.
(٢) أي خذ هذا الدليل المذكور الرادّ لقول العلّامة و الجماعة أوّلا، و الدليل الثاني للردّ هو تحريم قطع الصلاة الواجبة عمدا المستفاد من قوله تعالى: لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ.
(٣) هذا استدراك عن تحريم قطع الصلاة. يعني لا يحرم القطع و الإبطال إذا خيف على الجنائز الحاضرة، مثل حضور الخصم و هتك الجنائز لو اخّرت الصلاة و الدفن، فإذا يجوز قطع الصلاة الاولى و إقامة الصلاة على كلتيهما مشتركة بحيث يوجب التسرّع إلى تجهيز الميّت.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى المصلّي، و الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى القطع المذكور.
(٥) أي و إلى ما ذكره المصنّف ; في كتابه (الذكرى) أشار في هذا الكتاب في قوله الآتي «و الحديث يدلّ ... إلخ».
(٦) و قد ذكرنا الحديث هذا في الهامش ٢ من ص ٤٤٢، فراجع إن شئت.
(٧) يعني أنّ الحديث يدلّ على كون التكبيرات الباقية من الصلاة الاولى محسوبة للجنازتين حيث قال ٧: «إن شاءوا تركوا الاولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة».