الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١١ - مستحبّات التكفين
و مكتوبا به (١) للتبرّك (٢)، و لأنّه (٣) خير محض مع ثبوت أصل الشرعيّة.
و بهذا اختلف عباراتهم (٤) فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن (٥).
و على ما ذكر (٦) لا يختصّ الحكم بالمذكور (٧)، بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء، بل هي (٨) أولى من الجريدتين، لدخولها (٩) في إطلاق النصّ
(١) مثل الكتابة بالتربة الحسينيّة ثمّ بالتراب الأبيض.
(٢) يعني أنّ زيادة الفقهاء فيما ذكر في الخبر بالكتابة و المكتوب عليه و المكتوب به إنّما هي للتبرّك و التيمّن، و إلّا فلم يرد في الرواية إلّا كتابة الصادق ٧ الشهادتين على حاشية كفن ابنه إسماعيل في الخبر المتقدّم ذكره آنفا.
(٣) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الزائد المفهوم من قوله «و زاد الأصحاب». يعني أنّ الكتابة على الكفن إذا ثبت أصلها في الشرع كان عملا خيرا و مشروعا، و اختلاف كلمات الأصحاب مستند إلى ذلك.
(٤) الضمير في قوله «عباراتهم» يرجع إلى الفقهاء.
(٥) و أنّ موضع الاستحباب هو كتابة الشهادتين على القميص خاصّة أو على الأعمّ منه من قطعات الكفن حتّى العمامة كما تقدّم.
(٦) المراد من قوله «ما ذكر» هو كون الكتابة خيرا محضا. يعني فعلى ذلك لا يختصّ الحكم بما ذكر من أقطاع الكفن، بل تجوز الكتابة إذا على جميع أقطاعه.
(٧) و المذكور هو العمامة و القميص و الإزار و الحبرة و الجريدتين.
(٨) ضمير «هي» يرجع إلى أقطاع الكفن. يعني أنّ الحكم باستحباب الكتابة على أقطاع الكفن أولى من القول بالكتابة على الجريدتين، لأنّ الوارد في الخبر هو الكتابة على الكفن، و هو لا يشمل الجريدتين، لعدم صدق الكفن عليهما.
(٩) الضمير في قوله «لدخولها» يرجع إلى أقطاع الكفن، و في قوله «بخلافهما» يرجع إلى الجريدتين.