الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٣ - كيفيّة الإتيان بالأغسال
الخليط (١)، بمعنى كونه (٢) غير معتبر فيه لا أنّ سلبه (٣) عنه معتبر، و إنّما المعتبر كونه (٤) ماء مطلقا.
[كيفيّة الإتيان بالأغسال]
و (كلّ واحد) من هذه الأغسال (٥) (كالجنابة) يبدأ (٦) بغسل رأسه و
الذي يشرب أثر الطعام (أقرب الموارد).
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المراد من «الماء القراح» هو عدم خلطه بالسدر و الكافور، و ذهب بعض آخر إلى أنّ المراد كونه غير مخلوط بأيّ شيء.
(١) اللام تكون على أحد التفسيرين الماضيين في الهامش السابق للعهد الذكريّ. يعني أنّ المراد من «القراح» هو الماء المطلق الذي يكون خالصا من الخليطين، و هما السدر و الكافور، بمعنى أنّ عدم خلط الماء بهما و لا بغيرهما غير معتبر فيه، فيجوز الغسل بماء خالص من الخليط لا بحيث أن لا يختلط بشيء، بل يجوز خلطه به أيضا بشرط عدم إخراجه عن وصف الماء المطلق، فإذا اختلط الماء بمقدار من السدر أو الكافور أو الطين أو غيرها لم يمنع من جواز الغسل بشرط صدق وصف الإطلاق عليه.
(٢) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الخليط، و في قوله «فيه» يرجع إلى الماء القراح.
(٣) يعني أنّه ليس عدم الخليط شرطا و معتبرا في صدق الماء القراح، فلا يضرّ وجود الخليط فيه قليلا.
(٤) يعني أنّ المعتبر في الماء القراح إنّما هو إطلاقه في مقابلة الماء المضاف لا الإطلاق بمعنى الخالص من كلّ خليط و لو قليلا.
كيفيّة الإتيان بالأغسال
(٥) أي الأغسال الثلاثة بالسدر و الكافور و القراح.
(٦) هذا في صورة كون الغسل على نحو الترتيب.