الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٧ - مكروهات الاحتضار
و غاية الكراهة تحقّق الموت (١) و انصراف الملائكة (٢).
(و طرح حديد على بطنه) في المشهور (٣)، و لا شاهد له من الأخبار.
و لا كراهة في وضع غيره (٤)، للأصل (٥).
و قيل: يكره أيضا (٦).
محمّد بن عليّ بن الحسين في (العلل) عن أبيه بإسناده متّصل يرفعه إلى الصادق ٧ أنّه قال: لا تحضر الحائض و الجنب عند التلقين، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما (الوسائل: ج ٢ ص ٦٧١ ب ٤٣ من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة ح ٣).
(١) فلا كراهة بعد الموت.
(٢) فإنّ الملائكة الموكّلة بالموت تنصرف بعد الموت عن الميّت، فلا يكره للحائض و الجنب أن يحضرا عند الميّت بعد ما مات أو يباشرا غسله.
(٣) يعني أنّ المشهور هو كراهة طرح حديد على بطن المحتضر، بل عن الخلاف دعوى الإجماع على كراهة جعله على بطن الميّت مثل أن يجعل السيف عليه، و عن التهذيب سماعه من الشيوخ مذاكرة، لكنّا لم نعثر على رواية لكراهته، و اللّه أعلم.
(٤) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الحديد. يعني لم تثبت كراهة لطرح غير الحديد على بطن المحتضر.
(٥) يعني أنّ الأصل هو عدم الكراهة ما لم تثبت بدليل يخالف الأصل.
(٦) يعني قال بعض من الفقهاء بكراهة وضع غير الحديد أيضا، و نقل في كشف اللثام عن التذكرة بقوله: «أو غيره»، و في المنتهى: «أو شيء يثقل به»، و في الإشارة:
«على صدره»، و عن الشيخ ; في التهذيب: «سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ».