الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٥ - ما يحرم على الحائض
(و مسّ (١)) كتابة (القرآن).
و في معناه (٢) اسم اللّه تعالى و أسماء الأنبياء و الأئمّة :، كما تقدّم (٣).
و (يكره حمله (٤)) و لو بالعلاقة (و لمس هامشه (٥)) و بين (٦) سطوره (كالجنب (٧)).
(و يحرم) عليها (٨) (اللبث (٩) في المساجد) غير الحرمين، و فيهما
و قوله «مطلقا» إشارة إلى أنّه لا فرق في حرمة دخول الحائض المسجد الحرام بين اللبث فيه و بين الاجتياز منه. و الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الحائض.
(١) هذا هو الرابع ممّا يحرم على الحائض، و هو مسّها كتابة القرآن و ما في معناه من حيث الحرمة بأعضاء بدنها التي تحلّها الروح و كذا غيرها كالشعر.
(٢) أي في معنى القرآن من حيث الحرمة.
(٣) يعني كما تقدّم في مسألة الجنابة كون اسم اللّه و أسماء الأنبياء و الأئمّة : في معنى القرآن من حيث الحرمة.
(٤) الضمير في قوله «حمله» يرجع إلى القرآن. يعني يكره للمرأة الحائض حمل القرآن و ما في معناه و لو بأن تعلّقه عليها بالحبل و غيره.
(٥) الهامش: حاشية الكتاب (أقرب الموارد).
(٦) يعني يكره للحائض لمس ما بين سطور القرآن.
(٧) تشبيه للجنب بالحائض- لا عكسه- من حيث الكراهة و أنّ الجنب أيضا يكون كذلك. و لا يذهب عليك أنّ المصنّف ; لم يذكر للجنب كراهة حمله للقرآن و لا كراهة لمس هامشه و ما بين سطوره، فالتشبيه إنّما هو لبيان الكراهة في حقّ الجنب أيضا و إن كان ظاهر العبارة عكسه!
(٨) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الحائض.
(٩) من لبث بالمكان لبثا و لبثا: مكث و أقام (أقرب الموارد).