الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٩ - ما يكره للجنب
الكامل (١).
و هو غير مبيح (٢)، إمّا لأنّ غايته الحدث (٣) أو لأنّ المبيح للجنب هو الغسل خاصّة.
(و الخضاب (٤)) بحنّاء (٥) و غيره.
و كذا يكره له أن يجنب و هو مختضب.
(و قراءة (٦) ما زاد على سبع آيات) .......
عدم كراهة النوم و هو حدث مبطل للوضوء، فكيف يبقى الوضوء بعد النوم المبطل له حتّى يبيح الصلاة؟!
(١) المراد من «النوم الكامل» هو النوم دون أن يكون مكروها، لأنّ كلّ مكروه فيه منقصة.
(٢) يعني أنّ الوضوء المذكور لا تباح الصلاة به لعلّتين:
الاولى هي أنّ الغاية التي يقصدها الجنب حين الوضوء هي رفع الكراهة عن نومه.
الثانية هي أنّ المبيح للصلاة بعد الجنابة مع عدم العذر هو الغسل خاصّة.
(٣) المراد من «الحدث» هو النوم، و هو من الأحداث المبطلة للوضوء.
(٤) الرابع من هذه المكروهات هو الخضاب حال الجنابة، و كذا يكره له أن يجنب في حال كونه مختضبا.
الخضاب: ما يخضب به و إذا أطلق دلّ على خضاب اللحية بالنسبة إلى الرجل و على خضاب اليدين بالنسبة إلى المرأة (أقرب الموارد).
(٥) الحنّاء: نبات يزرع و يكبر حتّى يقارب الشجر الكبار، ورقه كورق الرمّان و عيدانه كعيدانه له زهر أبيض كعناقيد يتّخذ من ورقه الخضاب الأحمر ج حنآن و واحدته «حنّاءة»، (أقرب الموارد).
(٦) الخامس من هذه المكروهات هو قراءة أزيد من سبع آيات القرآن الكريم في