الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٠ - ما يكره للجنب
في جميع أوقات (١) جنابته.
و هل يصدق العدد بالآية المكرّرة (٢) سبعا؟ و جهان (٣).
(و الجواز (٤) في المساجد) غير المسجدين، بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما و يخرج من الآخر.
و في صدقه (٥) بالواحدة ........
مجموع أزمنة الجنابة.
(١) فإذا طالت جنابته سبع ساعات مثلا و قرأ في كلّ ساعة منها آية واحدة ثمّ أراد أن يقرأ أزيد ممّا قرأ حكم عليه بكراهتها.
و لا يخفى أنّ المراد من الكراهة في العبادات الواجبة أو المندوبة هو كونها أقلّ ثوابا لا المنقصة الموجودة في المكروهات بحيث لا توجب المنع من النقيض.
(٢) مثاله ما إذا قرأ آية واحدة سبع مرّات.
(٣) قوله «و جهان» جواب عن سؤال أنّه «هل يصدق العدد»، و الوجهان هما:
الأوّل: تحقّق العدد بالتكرار، لصدق قراءة سبع آيات من القرآن.
الثاني: عدم الصدق، لظهور عدد السبع في المتعدّد لا المتكرّر.
(٤) السادس من هذه المكروهات هو اجتياز الجنب في المساجد بأن يكون فيها بابان يدخل من أحدهما و يخرج من الآخر.
(٥) يعني و في صدق الجواز مع دخول الجنب من باب واحد و خروجه من ذاك الباب نفسه بلا توقّف وجه.
إيضاح: إذا كان للمسجد باب واحد يدخل الجنب من الباب و يسير في المسجد ثمّ يرجع و خرج من الباب المذكور كان في حكمه احتمالان:
الأوّل: الكراهة، لصدق الاجتياز في حقّه، فيحكم عليه بكون فعله هذا مكروها.