الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٢ - موجبات الغسل
و خرج بالآدميّ (١) غيره من الميتات الحيوانيّة، فإنّها و إن كانت نجسة إلّا أنّ مسّها لا يوجب غسلا، بل هي كغيرها من النجاسات (٢) في أصحّ القولين.
و قيل (٣): يجب غسل (٤) ما مسّها و إن يكن برطوبة.
(و الموت (٥)) المعهود شرعا، و هو موت (٦) المسلم و من بحكمه غير الشهيد (٧).
(١) إشارة إلى قوله «آدميّا».
(٢) فكما أنّ مسّ سائر النجاسات لا يوجب غسلا كذلك مسّ ميتة الحيوانات النجسة.
(٣) هذا قول في مقابلة القول الأصحّ، و هو وجوب غسل ما مسّ ميتة الحيوانات و لو بلا رطوبة، و لعلّ مستند هذا القول هو إطلاق بعض الروايات مثل ما نقل في المرسلة عن أبي عبد اللّه ٧: هل يحلّ أن يمسّ الثعلب و الأرنب أو شيئا من السباع حيّا أو ميّتا؟ قال: لا يضرّه و لكن يغسل يده.
(٤) بفتح الغين. يعني يجب أن يغسل ما مسّ ميتة الحيوانات و لو باليبوسة.
(٥) السادس من موجبات الغسل هو موت المسلم و من بحكمه من أولاده الصغار و المجانين، فإنّ موت المسلم و من بحكمه يوجب أن يغسل بالأغسال الثلاثة التي يأتي تفصيلها.
(٦) قوله «الموت» بالرفع، عطف على قوله «الجنابة».
(٧) بالجرّ، صفة للمسلم.
و المراد من «الشهيد»- كما يأتي- هو من مات في ساحة القتال الذي أمر به النبيّ ٦ أو الإمام ٧ أو نائبهما الخاصّ.