الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦١ - موجبات الغسل
في حال كونه (آدميّا (١))، فخرج (٢) الشهيد و المعصوم و من (٣) ثمّ غسله الصحيح و إن كان متقدّما على الموت، كمن (٤) قدّمه ليقتل فقتل بالسبب (٥) الذي اغتسل له (٦).
قطعة فيها عظم، سواء ابينت من الميّت قبل غسله أو من الحيّ، كما سيجيء تفصيله، و كذا العظم المجرّد على ما رجّحه المصنّف في الذكرى (حاشية جمال الدين ;).
(١) و الخارج بهذا القيد هو ما يكون ميّتا غير آدميّ مثل الحيوانات غير الناطقة مطلقا.
(٢) يعني خرج بتقييد الميّت بكونه نجسا ما يذكره من الشهيد و ما بعده.
* قال جمال الدين ;: أمّا استثناء المعصوم فلا تصريح به في غير الكتاب، و لا يجري فيه الوجه المذكور المبتني على نجاسة الميّت الآدميّ قبل الغسل، و في المكاتبة إلى الصادق ٧: هل اغتسل أمير المؤمنين ٧ حين غسل رسول اللّه ٦ عند موته؟
قال: كان رسول اللّه ٦ طاهرا مطهّرا، و لكن فعل أمير المؤمنين ٧ ذلك، و جرت به السنّة (حاشية جمال الدين ;).
(٣) عطف على قوله «الشهيد». يعني و خرج بقيد النجس الميّت الذي ثمّ غسله بالأغسال الثلاثة الواجبة التي سيأتي تفصيلها.
(٤) مثال لمن قدّم أغساله الثلاثة على موته، و هو الذي صار محكوما عليه بالقتل قصاصا أو رجما أو لغيرهما، و يجوز له أن يغتسل بالأغسال الثلاثة (الغسل بالسدر و الكافور و القراح)، ثمّ يقتل و لا يحتاج إلى تغسيله بعد القتل.
و الضمير الملفوظ في قوله «قدّمه» يرجع إلى الغسل.
(٥) يعني أنّ سقوط تغسيله إنّما هو في صورة قتله بالسبب الذي اغتسل للقتل به، مثلا إذا كان محكوما عليه بالقتل للزنا فاغتسل ثمّ قتل بالحوادث العارضة لم يسقط عنه الغسل، فلو مسّه أحد بعد موته كذلك وجب عليه غسل مسّ الميّت.
(٦) الضمير في قوله «له» يرجع إلى السبب.