الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٠ - موجبات الغسل
(الجنابة (١)) بفتح الجيم (و الحيض و الاستحاضة مع غمس القطنة (٢))، سواء سال عنها (٣) أم لا، لأنّه موجب حينئذ في الجملة (٤).
(و النفاس (٥) و مسّ الميّت (٦) النجس) ...
(١) مصدر من جنب جنابة الرجل: تنجّس (المنجد).
(٢) القطن، القطعة منه «قطنة» و ربّما جمع على أقطان: نبات ليفيّ من الخبّازيّات (المنجد).
اعلم أنّ التاء في القطنة تكون للتمييز بين الجنس و المفرد مثل الشجر و الشجرة و التمر و التمرة، و ليست للتأنيث. يعني أنّ الاستحاضة توجب الغسل إذا غمس الدم الخارج القطنة التي تجعل في الفرج حذرا عن سيلان الدم.
(٣) يعني أنّ الاستحاضة توجب الغسل في صورتين:
الاولى: إذا تجاوز الدم القطنة، و تسمّى بالكثيرة.
الثانية: إذا غمس الدم القطنة و إن لم يتجاوزها، و تسمّى بالمتوسّطة.
(٤) المراد من قوله «في الجملة» هو وجوب الغسل عند عدم سيلان الدم عن القطنة الموضوعة في الفرج بالإجمال، بمعنى أنّه يوجب الغسل لصلاة الصبح خاصّة لا لغيرها من الصلوات، بخلاف سيلانه عن القطنة، فإنّه يوجب الغسل لكلّ صلاة.
(٥) الرابع من موجبات الغسل هو النفاس.
النفاس (مصدر): ولادة المرأة، دم يعقب الولادة (المنجد).
(٦) الخامس من موجبات الغسل هو مسّ الميّت، و كونه نجسا إنّما هو بعد ذهاب روحه و قبل إكمال الأغسال الثلاثة.
* من حواشي الكتاب: قوله «و مسّ الميّت النجس ... إلخ» هذا هو المشهور و الأقوى، و ذهب السيّد المرتضى إلى استحباب غسل المسّ، و الأخبار المتضافرة دالّة على الوجوب، و لا يشترط فيه الرطوبة، بل يجب الغسل بالمسّ مع اليبوسة أيضا، لعموم الروايات، و قد صرّح به في المنتهى و غيره، و في حكم مسّ الميّت عندهم مسّ