الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٢ - نزح كرّ من البئر
كتبه الثلاثة البغل.
و المراد من نجاستها (١) المستندة إلى موتها.
هذا (٢) هو المشهور، و المنصوص (٣) منها- مع ضعف طريقه- الحمار و البغل، و غايته (٤) أن يجبر ضعفه بعمل الأصحاب، ...
على كلّ حيوان أبوه من جنس و امّه من آخر، و الانثى بغلة ج بغال و أبغال (أقرب الموارد).
(١) الضميران في قوليه «نجاستها» و «موتها» يرجعان إلى المذكورات من الدابّة و الحمار و البقرة.
(٢) المشار إليه في قوله «هذا» هو وجوب نزح مقدار الكرّ إذا وقعت في البئر الدابّة و الحمار و البقرة و البغل.
(٣) يعني أنّ النصّ الوارد في وجوب نزح مقدار الكرّ إنّما ورد في خصوص اثنين من الأربعة المذكورة، و هما الحمار و البغل.
و المراد من النصّ هو المنقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عمرو بن سعيد بن هلال قال: سألت أبا جعفر ٧ عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة و السنّور إلى الشاة، فقال: كلّ ذلك نقول: سبع دلاء، قال:
حتّى بلغت الحمار و الجمل؟ فقال: كرّ من ماء، قال: و أقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد (الوسائل: ج ١ ص ١٣٢ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ح ٥).
و في كتاب المعتبر نقله بإضافة البغل بعد الجمل.
أقول: و قيل: إنّ وجه ضعفه هو وقوع عمرو بن سعيد في السند، فإنّه فطحيّ المذهب، فعلى ذلك يمكن إلحاق غير الحمار و البغل بما لا نصّ فيه، لكنّه خلاف المشهور.
(٤) يعني أنّ غاية الكلام في خصوص المنصوص مع ضعف سنده أن يقال بجبران