هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩٩ - الثاني لو حلف أن لا يجيب الى التغليظ فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه
[فرعان]
فرعان:
الأول: لو امتنع عن الاجابة الى التغليظ لم يجبر و لم يتحقق بامتناعه نكول (١).
الثاني: لو حلف ان لا يجيب الى التغليظ فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه (٢).
و حلف الأخرس بالاشارة و قيل توضع يده على اسم اللّه في المصحف أو يكتب اسم اللّه سبحانه و توضع يده عليه و قيل يكتب اليمين في لوح و يغسل و يؤمر بشربه بعد اعلامه فإن شرب كان حالفا و ان امتنع الزم الحق استنادا الى حكم علي عليه الصلاة و السلام في واقعة الأخرس (٣).
[الأول: لو امتنع عن الاجابة الى التغليظ لم يجبر]
(١) لعدم صدق النكول فلا وجه لترتيب أثر النكول عليه.
[الثاني: لو حلف أن لا يجيب الى التغليظ فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه]
(٢) إذ على تقدير انعقاده لا وجه لانحلاله بالتماس الخصم.
(٣) الذي يختلج بالبال أن يقال ان ثبت اجماع تعبدى كاشف على كفاية اشارته فهو و الا يلزم احلافه مثل ما فعل أمير المؤمنين ٧ [١] إذ تحقق اليمين بالنحو المذكور قطعي و بغيره محل الشك و الترديد و لا إشكال في أن الاحوط الجمع بين الامرين أى الاشارة و ما نقل عن أمير المؤمنين ٧ و أما القولان الآخران فلم يظهر دليلهما و اللّه العالم.
[١] لاحظ ص ٧٧.